محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 116 من 403
»»
[صفحة 116] 361 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ التي يطلق- ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ إن الله جل و عز يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» و التسريح هو التطليقة الثالثة (1). 362 قال: قال أبو عبد الله (ع) في قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» هي هاهنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير- فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد (2). 363 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال إن الله يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [قال]: التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة (3). 364 عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق- ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها (4) و هو قول الله: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة (5). ____________ (1)- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221. (2)- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221. (3)- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221. (4)- يعني الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا و قالوا لكل ما استحلوا عسل و معسول و قيل إن العسيلة: ماء الرجل و النطفة تسمى العسيلة و قيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة و إن لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال. و أنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل. (5)- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221.