الخطاب- قال يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفر يمينه (1).
348 عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في المولي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي (ع) يجعل له حظيرة من قصب- و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق (2).إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم- فيجمعه فإذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله- رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة- فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (ع) أنه كان يقول هو أحق برجعتها- ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: و كان علي (ع) يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (5).
____________