تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 110 من 403

[صفحة 110]

لأنهم كانوا يأكلون البسر (1) و كانوا يبعرون بعرا- فأكل رجل من الأنصار (2) الدباء (3) فلان بطنه- و استنجى بالماء فبعث إليه النبي ص قال فجاء الرجل و هو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر- فيسوؤه في استنجائه بالماء- قال: فقال رسول الله: هل عملت في يومك هذا شيئا فقال: نعم يا رسول الله إني و الله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني، فلم تغن عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء، فقال رسول الله ص: هنيئا لك- فإن الله قد أنزل فيك آية «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏» فكنت أول من صنع ذا أول التوابين و أول المتطهرين‏ (4).

329 عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (ع) المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها- لقول الله تعالى‏ (5) «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏» فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج‏ (6).
330 عن عبد الله بن أبي يعفور قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن إتيان النساء في أعجازهن- قال: لا بأس ثم تلا هذه الآية «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏» (7).
____________
(1)- البسر: التمر إذا لون و لم ينضج.
(2)- قال الفيض (ره) في الوافي بعد نقل الخبر عن كتاب الفقيه «و يقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري».
(3)- الدباء بضم الدال ممدودا: القرع.
(4)- البحار ج 18 «ج 1»: 47. البرهان ج 2161. الصافي ج 1: 191.
(5)- و في نسخة «و نهى في قوله تعالى».
(6)- البرهان ج 1: 216. الوسائل (ج 1) أبواب الحيض باب 25 و (ج 3) أبواب النكاح و ما يناسبه باب 15. و أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها باب 29.
(7)- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216. الوسائل «ج 3» أبواب مقدمات النكاح و آدابه باب 73 و زاد فيه بعد قوله أنى شئتم «قال حيث شاء». كما في خبر زرارة.
التالي صفحة 110 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...