99-11084/
_____________3 - و عنه: عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوََالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* `لِلسََّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ أهو سوى الزكاة؟فقال: «هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال، فيخرج منه الألف و الألفين و الثلاثة آلاف و الأقل و الأكثر، فيصل به رحمه، و يحمل به الكل (1) عن قومه».
99-11085/ (_4) - و عنه: عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال له: أخبرني عن قول الله عز و جل: وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوََالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * `لِلسََّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ ما هذا الحق المعلوم؟فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): الحق المعلوم: الشيء يخرجه الرجل من ماله، ليس من الزكاة، و لا من الصدقة المفروضتين. قال: فإذا لم يكن من الزكاة و لا من الصدقة، فما هو؟فقال: هو الشيء يخرجه الرجل من ماله، إن شاء أكثر، و إن شاء أقل، على قدر ما يملك.
فقال له الرجل: فما يصنع به؟قال: يصل به رحمه و يقوي به ضعيفا (2)، و يحمل به كلا، أو يصل به أخا له في الله لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالته».
99-11086/ (_5) - ثم قال محمد بن يعقوب: و عنه، عن ابن فضال، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عز و جل: لِلسََّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ، قال: «المحروم: المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع».
99-11087/ (_6) - و في رواية أخرى، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «المحروم: الرجل الذي ليس بعقله بأس، و لم يبسط له في الرزق، و هو محارف».
99-11088/ (_7) - العياشي: عن محمد بن مروان، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: «إني لأطوف بالبيت مع أبي (عليه السلام) إذ أقبل رجل طوال جعشم (3) متعمم بعمامة، فقال: السلام عليك يا بن رسول الله-قال-فرد عليه أبي، فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إلا رجل أو رجلان؟-قال-فلما قضى أبي الطواف دخل الحجر، فصلى ركعتين، ثم قال: ها هنا، أبا جعفر. ثم أقبل على الرجل، فسأله عن المسائل، فكان فيما سأله، قال:
____________(_3) -الكافي 3: 499/10.
(_4) -الكافي 3: 500/11.
(_5) -الكافي 3: 500/12.
(_6) -الكافي 3: 500/12.
(_7) -تفسير العيّاشي 1: 29/5.
(1) أي العيال و الثقل. «الصحاح 5: 1811» .