و المسكة: و هي القلب» (1).
99-7597/ (_7) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا، إلا هذه الآية فإنها من النظر، فلا يحل للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه، و لا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها».
7598/ (_8) -و قال علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: وَ لاََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاََّ مََا ظَهَرَ مِنْهََا قال: «هي الثياب، و الكحل، و الخاتم، و خضاب الكف، و السوار؛ و الزينة ثلاثة: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة للزوج؛ فأما زينة الناس، فقد ذكرناه، و أما زينة المحرم: فموضع القلادة فما فوقها، و الدملج (2) و ما دونه، و الخلخال و ما أسفل منه، و أما زينة الزوج: فالجسد كله».
قوله تعالى:
أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُنَّ أَوِ اَلتََّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجََالِ [31] 99-7599/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، و يحيى بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن معاوية بن عمار، قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا، إذ دخل عليه أبي، فرحب به أبو عبد الله (عليه السلام) ، و أجلسه إلى جنبه، فأقبل عليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إن لأبي معاوية حاجة، فلو خففتم» . فقمنا جميعا، فقال لي أبي: ارجع يا معاوية، فرجعت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «هذا ابنك؟» . فقال: نعم، و هو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. قال: «و ما هو؟» قلت: إن المرأة القرشية و الهاشمية تركب، و تضع يدها على رأس الأسود، و ذراعيها على عنقه. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «يا بني، أما تقرأ القرآن؟» . قلت: بلى. قال: «اقرأ هذه الآية: لاََ جُنََاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبََائِهِنَّ وَ لاََ أَبْنََائِهِنَّ -حتى بلغ- وَ لاََ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُنَّ (3) -ثم قال-يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق» .(_7) -تفسير القمّي 2: 101.
(_8) -تفسير القمّي 2: 101.
(_1) -الكافي 5: 531/2.
(1) القلب: سوار للمرأة.