99-6646/ (_8) - العياشي: عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «إذا حلف الرجل بالله فله ثنياها (1) إلى أربعين يوما، و ذلك أن قوما من اليهود سألوا النبي (صلى الله عليه و آله)، عن شيء فقال: القوني (2) غدا-و لم يستثن-حتى أخبركم؛ فاحتبس عنه جبرئيل (عليه السلام) أربعين يوما، ثم أتاه، و قال: وَ لاََ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فََاعِلٌ ذََلِكَ غَداً* `إِلاََّ أَنْ يَشََاءَ اَللََّهُ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذََا نَسِيتَ».
99-6647/ (_9) - عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «ذكر أن آدم (عليه السلام) لما أسكنه الله الجنة فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة؛ فقال: نعم، يا رب؛ و لم يستثن، فأمر الله نبيه (صلى الله عليه و آله) فقال: وَ لاََ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فََاعِلٌ ذََلِكَ غَداً* `إِلاََّ أَنْ يَشََاءَ اَللََّهُ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذََا نَسِيتَ و لو بعد سنة».
99-6648/ (_10) - و في رواية عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: «وَ لاََ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فََاعِلٌ ذََلِكَ غَداً* `إِلاََّ أَنْ يَشََاءَ اَللََّهُ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذََا نَسِيتَ أن تقول إلا من بعد الأربعين، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي».
99-6649/ (_11) - عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال الله: وَ لاََ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فََاعِلٌ ذََلِكَ غَداً* `إِلاََّ أَنْ يَشََاءَ اَللََّهُ أن لا أفعله، فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله، فلا أقدر على أن أفعله-قال-فلذلك قال الله: وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذََا نَسِيتَ أي استثن مشيئة الله في فعلك».
99-6650/ (_12) - عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) في قول الله عز و جل: وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذََا نَسِيتَ، قال: «إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر».
99-6651/ (_13) - عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذََا نَسِيتَ، فقال: «أن تستثني، ثم ذكرت بعد، فاستثن حين تذكر».
99-6652/ (_14) - عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذََا نَسِيتَ، قال: «هو الرجل يحلف فينسى أن يقول: إن شاء الله؛ فليقلها إذا ذكر».
99-6653/ (_15) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل:
____________(_8) -تفسير العياشي 2: 324/14.
(_9) -تفسير العياشي 2: 324/15.
(_10) -تفسير العياشي 2: 324/16.
(_11) -تفسير العياشي 2: 325/17.
(_12) -تفسير العياشي 2: 325/18.
(_13) -تفسير العياشي 2: 325/19.
(_14) -تفسير العياشي 2: 325/20.
(_15) -تفسير العياشي 2: 325/21.
(1) الثنيا: الاستثناء. «مجمع البحرين-ثنا-1: 76» .