البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 700 من 897

[صفحة 700]

قال: فناظرت أصحابنا، فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مؤونة الرجل، فكتبت إليه: إنك قلت:

الخمس بعد المؤونة، و إن أصحابنا اختلفوا في المؤونة؟فكتب: «الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مؤونة الرجل و عياله».

99-4327/ (_53) - عن إسحاق، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن سهم الصفوة، فقال: «كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله)، أربعة أخماس للمجاهدين و القوام، و خمس يقسم بين مقسم‏ (1) رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و نحن نقول: هو لنا، و الناس يقولون: ليس لكم، و سهم لذوي القربى و هو لنا، و ثلاثة أسهام لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى» قال: «يردونها إلينا».

99-4328/ (_54) - عن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: قال: «ليتامانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا».

99-4329/ (_55) - عن زكريا بن هالك‏ (2) الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‏ََ وَ اَلْيَتََامى‏ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ. قال: «أما خمس الله فللرسول، يضعه في سبيل الله، و لنا خمس الرسول و لأقاربه، و خمس ذوي القربى، فهم أقرباؤه، و اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة سهام فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل، فقد علمت أنا لا نأكل صدقة و لا تحل لنا، فهو للمساكين و أبناء السبيل».

99-4330/ (_56) - عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: قال: «إن الله لا إله إلا هو، لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، و الصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة أمر لنا حلال».

99-4331/ (_57) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة؟قال: «يؤدي خمسنا و يطيب له».

99-4332/ (_58) - عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «في تسعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان». قلت: ما معنى قوله: «يلتقي الجمعان؟» قال: «يجتمع فيها ما يريد من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه».

____________

(_53) -تفسير العيّاشي 2: 63/62.

(_54) -تفسير العيّاشي 2: 63/63، تفسير الطبري 10: 7.

(_55) -تفسير العيّاشي 2: 63/64.

(_56) -تفسير العيّاشي 2: 64/65.

(_57) -تفسير العيّاشي 2: 64/66.

(_58) -تفسير العيّاشي 2: 64/67.

(1) في الوسائل 4: 362 يقسّم فيه سهم.
(2) في «ط» : زكريا بن عبد اللّه، و هو سهو، انظر رجال الطوسي: 200، معجم رجال الحديث 7: 284.
التالي صفحة 700 من 897 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...