حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما».
99-2359/ (_5) - و عنه: عن عبد الله بن جبلة و غيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا، قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا».
99-2360/ (_6) - العياشي: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها، إن تزوج عليها امرأة و هجرها، أو أتى عليها سرية، فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرى عليها، و هجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ (1)، و قال: أحل لكم ما ملكت أيمانكم، و قال: وَ اَللاََّتِي تَخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضََاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاََ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلِيًّا كَبِيراً (2)».
99-2361/ (_7) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدر (3) عليه، و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق».
99-2362/ (_8) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا؟قال: «ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا».
99-2363/ (_9) - عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا، قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة».
99-2364/ (_10) - و في خبر آخر عن الحلبي، عنه (عليه السلام): «و يشترط عليهما إن شاءا جمعا، و إن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، و إن فرقا فجائز».
99-2365/ (_11) - و في رواية فضالة: «فإن رضيا و قلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز».
____________(_5) -الكافي 6: 147/5.
(_6) -تفسير العيّاشي 1: 240/121.
(_7) -تفسير العيّاشي 1: 240/122.
(_8) -تفسير العيّاشي 1: 240/123.
(_9) -تفسير العيّاشي 1: 241/124.
(_10) -تفسير العيّاشي 1: 241/125.
(_11) -تفسير العيّاشي 1: 241/126.
(1) النّساء 4: 3.