ابن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس».
99-4301/ (_27) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة، هل فيه زكاة (1)؟فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس».
99-4302/ (_28) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن عبد أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة.
فقال: «يؤدي خمسها، و يطيب له».
99-4303/ (_29) - و عنه: بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز و جل قد رضي من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعمل» (2).
99-4304/ (_30) - و عنه: بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: «ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».
99-4305/ (_31) - و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة». قال شيخنا الطوسي: المراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة.
99-4306/ (_32) - و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
____________(_27) -التهذيب 4: 124/356.
(_28) -التهذيب 4: 124/357.
(_29) -التهذيب 4: 124/358.
(_30) -التهذيب 4: 138/391.
(_31) -التهذيب 4: 124/359.
(_32) -التهذيب 4: 125/60.
(1) في المصدر: عليه زكاتها.ملاذ الأخبار 6: 349.