99-2296/ (_14) - عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت (1)، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة».
99-2297/ (_15) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: فَإِذََا أُحْصِنَّ، قال:
«إحصانهن أن يدخل بهن». قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟قال: «بلى».
99-2298/ (_16) - و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد و الإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، و لا يرجم و لا ينفى».
99-2299/ (_17) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر؟قال: «يجلد ثمانين». قلت: فإنه زنا؟قال: «يجلد خمسين».
99-2300/ (_18) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي[قال: سألت]أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟قال: «يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد». قلت: الذي من حقوق الله عز و جل، ما هو؟قال: «إذا زنا أو شرب خمرا، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها (2) نصف الحد».
99-2301/ (_19) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: فَإِذََا أُحْصِنَّ، فقال: «إحصانهن إذا دخل بهن». قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن، ما عليهن من حد؟قال: «بلى».
99-2302/ (_20) - و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي نصر] (3)، عن جميل، عن بريد، عن
____________(_14) -تفسير العيّاشي 1: 235/97.
(_15) -الكافي 7: 235/6.
(_16) -الكافي 7: 234/23.
(_17) -الكافي 7: 234/2.
(_18) -الكافي 7: 237/19.
(_19) -التهذيب 10: 16/43.
(_20) -التهذيب 10: 28/87.
(1) العنت: الفساد، و الزنا. «النهاية 3: 306» .