قال: «هي عليه حرام، و هي ابنته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء» ثم قرأ هذه الآية وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ. و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، مثله.
99-2251/ (_17) - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: «لا، هي مثل قول الله تعالى: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ».
99-2252/ (_18) - الشيخ في (الاستبصار): بإسناده، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟قال: «لا، هي كما قال الله تعالى: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ».
99-2253/ (_19) - عنه: بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن (2) في الحجور و غير الحجور سواء، و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل (3)، فحرموا و أبهموا ما أبهم الله».
99-2254/ (_20) - علي بن إبراهيم، قال: فإن الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت و لم يربها، و لم تكن في حجره حلت له لقول الله تعالى: اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ. قال الصادق (عليه السلام): «لا تحل له».
99-2255/ (_21) - الشيباني في (نهج البيان): عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إِلاََّ مََا قَدْ سَلَفَ في زمن يعقوب (عليه السلام)».
99-2256/ (_22) - العياشي: عن عيسى بن عبد الله (4)، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن أختين مملوكتين ينكح
____________(_17) -الكافي 5: 433/12.
(_18) -الاستبصار 3: 160/581.
(_19) -الاستبصار 3: 156/569.
(_20) -تفسير القمّي 1: 135.
(_21) -نهج البيان 1: 86 (مخطوط).
(_22) -تفسير العيّاشي 1: 232/78.
(1) في «س» و «ط» : عن أبي جعفر (عليه السّلام) ، و الصواب ما في المتن، راجع معجم رجال الحديث 7: 459.