99-2245/ (_11) - عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، تحل له أمها؟قال: فقال: «قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا». قال: فقلت له: و الله ما تفخر (1) الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية (2) أنه لا بأس بذلك، فقال له علي (عليه السلام): «و من أين أخذتها»؟قال: من قول الله: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ قال: فقال علي (عليه السلام): «إن هذه مستثناة، و تلك مرسلة» قال: فسكت، فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله، فما تقول فيها؟ قال: فقال: «يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قد قضى فيها، و تسألني (3) ما تقول فيها!» (4).
99-2246/ (_12) - عن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟قال: «لا، هي مثل قول الله: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ».
99-2247/ (_13) - عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل (5) بهن في الحجور أو غير الحجور، و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا و أبهموا ما أبهم الله».
99-2248/ (_14) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الجارود، ما يقولون لكم في الحسن و الحسين (عليهما السلام)؟» قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه و آله). قال: «فأي شيء احتججتم عليهم»؟قلت: احتججنا عليهم بقول الله عز و جل في عيسى بن مريم (عليه السلام): وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دََاوُدَ وَ سُلَيْمََانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسىََ وَ هََارُونَ وَ كَذََلِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ*
____________(_11) -تفسير العياشي 1: 231/75.
(_12) -تفسير العياشي 1: 231/76.
(_13) -تفسير العياشي 1: 231/77. 14-الكافي 8: 317/501.
(_14) -الكافي 8: 317/501.
(1) في «ط» : تفتي.