99-2226/ (_5) - أبو علي الطبرسي: و قيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده، لا حاجة له إليها، و ينتظر موتها حتى يرثها. قال: و روي ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام).
99-2227/ (_6) - قال الشيباني: الفاحشة، يعني الزنا، و ذلك إذا اطلع الرجل منها على فاحشة منها فله أخذ الفدية. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
99-2228/ (_7) - و قال أبو علي الطبرسي: الأولى حمل الآية على كل معصية، يعني في الفاحشة. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2229/ (_8) -و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ عََاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىََ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اَللََّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً يعني الرجل يكره أهله، فإما أن يمسكها فيعطفه الله عليها، و إما أن يخلي سبيلها فيتزوجها غيره، فيرزقها الله الود و الولد، ففي ذلك قد جعل الله خيرا كثيرا.
قوله تعالى:
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدََالَ زَوْجٍ مَكََانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدََاهُنَّ قِنْطََاراً فَلاََ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتََاناً وَ إِثْماً مُبِيناً -إلى قوله تعالى- مِيثََاقاً غَلِيظاً[20-21] 2230/ (_1) -قال علي بن إبراهيم: و ذلك إذا كان الرجل هو الكاره للمرأة، فنهاه الله أن يسيء إليها حتى تفتدي منه، يقول الله: وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىََ بَعْضُكُمْ إِلىََ بَعْضٍ و الإفضاء هو المباشرة، يقول الله: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثََاقاً غَلِيظاً و الميثاق الغليظ الذي اشترطه الله للنساء على الرجال: فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ (1).
99-2231/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد (2)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثََاقاً غَلِيظاً.
____________(_5) -مجمع البيان 3: 39.
(_6) -نهج البيان 1: 85 (مخطوط).
(_7) -مجمع البيان 3: 40.
(_8) -تفسير القمّي 1: 134.
(_1) -تفسير القمّي 1: 135.
(_2) -الكافي 5: 560/19.
(1) البقرة 2: 229.