3193/ (_1) -علي بن إبراهيم، قال: نزلت في عبد الله بن أبي لما أظهر الإسلام وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ. قال: و قد خرجوا به من الإيمان.
قوله تعالى:
وَ أَكْلِهِمُ اَلسُّحْتَ[62] 3194/ (_2) -علي بن إبراهيم، قال: السحت هو بين الحلال و الحرام، و هو أن يؤاجر الرجل نفسه على حمل المسكر، و لحم الخنزير، و اتخاذ الملاهي، فإجارته نفسه حلال، و من جهة ما يحمل و يعمل سحت.99-3195/
_____________3 - قال علي بن إبراهيم: و حدثني أبي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من السحت: ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن». و قد مر معنى السحت في باب تقدم (1).
قوله تعالى:
لَوْ لاََ يَنْهََاهُمُ اَلرَّبََّانِيُّونَ وَ اَلْأَحْبََارُ عَنْ قَوْلِهِمُ اَلْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ اَلسُّحْتَ لَبِئْسَ مََا كََانُوا يَصْنَعُونَ[63] 99-3196/ (_4) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمر (2) بن رياح، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: قلت(_1) -التهذيب 1: 170.
(_2) -تفسير القمّي 1: 170.
(_3) -تفسير القمّي 1: 170.
(_4) -الكافي 6: 57/1.
(1) تقدم (باب في معنى السحت) بعد تفسير الآيتين (41 و 42) من هذه السورة.