البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 305 من 897

[صفحة 305]

99-3115/ (_15) - عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «ثمن الكلب سحت، و السحت في النار».

99-3116/ (_16) - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن‏ (1) (عليه السلام)، قال: «السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجام‏ (2)، و أجر الزانية، و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله».

99-3117/ (_17) - عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من أكل السحت: الرشوة في الحكم». و عنه (عليه السلام): «و مهر البغي».

99-3118/ (_18) - عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت -و قال-لا بأس بثمن الهرة».

99-3119/ (_19) - عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلول، فقال: «كل شي‏ء غل من الإمام فهو السحت، و أكل مال اليتيم و شبهه. و السحت أنواع كثيرة، منها كل‏ (3) ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. و منها أجور القضاة، و أجور الفواجر (4)، و ثمن الخمر و النبيذ المسكر (5)، و الربا بعد البينة، فأما الرشا-يا عمار-في الأحكام، فإن ذلك الكفر بالله و برسوله».

99-3120/ (_20) - عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجي‏ء به الصبيان من القمار أن يؤكل، و قال: «هو السحت».

99-3121/ (_21) - و بإسناده عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: «إن السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر (6)، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن».

____________

(_15) -تفسير العيّاشي 1: 321/111.

(_16) -تفسير العيّاشي 1: 321/112.

(_17) -تفسير العيّاشي 1: 321/113.

(_18) -تفسير العيّاشي 1: 321/114.

(_19) -تفسير العيّاشي 1: 321/115.

(_20) -تفسير العيّاشي 1: 322/116.

(_21) -تفسير العيّاشي 1: 322/117.

(1) في المصدر: و أبي الحسن موسى.
(2) في «س» و «ط» : كسب المحارم.
(3) (كلّ) ليس في المصدر.
(4) في «س» و «ط» : الفواحش.
(5) في «ط» : و النبيذ و المسكر.
(6) في المصدر نسخة بدل: الخنزير.
التالي صفحة 305 من 897 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...