99-3115/ (_15) - عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «ثمن الكلب سحت، و السحت في النار».
99-3116/ (_16) - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (1) (عليه السلام)، قال: «السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجام (2)، و أجر الزانية، و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله».
99-3117/ (_17) - عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من أكل السحت: الرشوة في الحكم». و عنه (عليه السلام): «و مهر البغي».
99-3118/ (_18) - عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت -و قال-لا بأس بثمن الهرة».
99-3119/ (_19) - عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلول، فقال: «كل شيء غل من الإمام فهو السحت، و أكل مال اليتيم و شبهه. و السحت أنواع كثيرة، منها كل (3) ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. و منها أجور القضاة، و أجور الفواجر (4)، و ثمن الخمر و النبيذ المسكر (5)، و الربا بعد البينة، فأما الرشا-يا عمار-في الأحكام، فإن ذلك الكفر بالله و برسوله».
99-3120/ (_20) - عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، و قال: «هو السحت».
99-3121/ (_21) - و بإسناده عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: «إن السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر (6)، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن».
____________(_15) -تفسير العيّاشي 1: 321/111.
(_16) -تفسير العيّاشي 1: 321/112.
(_17) -تفسير العيّاشي 1: 321/113.
(_18) -تفسير العيّاشي 1: 321/114.
(_19) -تفسير العيّاشي 1: 321/115.
(_20) -تفسير العيّاشي 1: 322/116.
(_21) -تفسير العيّاشي 1: 322/117.
(1) في المصدر: و أبي الحسن موسى.