البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 296 من 897

[صفحة 296]

يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كان إذا قطع يد السارق ترك له الإبهام و الراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تركت عامة يده؟قال: فقال لهم: «فإن تاب فبأي شي‏ء يتوضأ؟لأن الله يقول: وَ اَلسََّارِقُ وَ اَلسََّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا جَزََاءً بِمََا كَسَبََا نَكََالاً مِنَ اَللََّهِ وَ اَللََّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* `فَمَنْ تََابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اَللََّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

99-3091/ (_7) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله‏ (1) اليسرى، ثم سرق الثالثة؟ قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن، و يقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، و لا رجل يمشي بها إلى حاجته-و قال-فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين-قال-و كان لا يرى أن يغفل عن شي‏ء من الحدود».

99-3092/ (_8) - عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: «إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل».

99-3093/ (_9) - عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى، ثم اوتي به ثالثة، فقال: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها، و يشرب بها، و يستنجي بها، و رجلا يمشي عليها. فجلده و استودعه السجن، و أنفق عليه من بيت المال».

99-3094/ (_10) - عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه‏[قال:]قال: «لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن له شهود».

99-3095/ (_11) - عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: «لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا».

99-3096/ (_12) - عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد و صديقه بشدة، قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة. قال: قلت له: و لم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر بن محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم، قال: قلت له: و كيف كان ذلك؟قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، و قد أحضر محمد بن علي، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع. قال: فقلت: من

____________

(_7) -تفسير العيّاشي 1: 318/104.

(_8) -تفسير العيّاشي 1: 318/105.

(_9) -تفسير العيّاشي 1: 319/106.

(_10) -تفسير العيّاشي 1: 319/107.

(_11) -تفسير العيّاشي 1: 319/108.

(_12) -تفسير العيّاشي 1: 319/109.

(1) في «س» و «ط» : يده.
التالي صفحة 296 من 897 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...