جعفر (عليه السلام): قول الله عز و جل في كتابه: وَ مَنْ أَحْيََاهََا فَكَأَنَّمََا أَحْيَا اَلنََّاسَ جَمِيعاً؟قال: «من حرق أو غرق». قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟قال: «ذلك تأويلها الأعظم». و روى هذا الحديث أيضا أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن فضيل، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
99-3043/ (_5) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، [عن محمد] (2) بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أبي خالد القماط، عن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسألك أصلحك الله؟فقال: «نعم». فقلت: كنت على حال و أنا اليوم على حال اخرى، كنت أدخل الأرض فأدعو الرجل و الابنين و المرأة فينقذ الله من شاء، و أنا اليوم لا أدعوا أحدا؟ فقال: «و ما عليك ان تخلي بين الناس و بين ربهم، فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه-ثم قال: -و لا عليك إن آنست من أحد خيرا أن تنبذ إليه الشيء نبذا». قلت: أخبرني عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ أَحْيََاهََا فَكَأَنَّمََا أَحْيَا اَلنََّاسَ جَمِيعاً، قال: «من حرق أو غرق -ثم سكت، ثم قال: -تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت له». و روى هذا الحديث أيضا أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أبي خالد القماط، عن حمران بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، و ذكر الحديث (3).
99-3044/ (_6) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من سقى (4) الماء في موضع يوجد فيه الماء، كان كمن أعتق رقبة، و من سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء، كان كمن أحيا نفسا و وَ مَنْ أَحْيََاهََا فَكَأَنَّمََا أَحْيَا اَلنََّاسَ جَمِيعاً».
99-3045/ (_7) - ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن حمران، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز و جل: مِنْ أَجْلِ ذََلِكَ كَتَبْنََا عَلىََ بَنِي إِسْرََائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسََادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمََا قَتَلَ اَلنََّاسَ جَمِيعاً و إنما قتل واحدا!
____________(_5) -الكافي 2: 168/3.
(_6) -الكافي 4: 57/3.
(_7) -معاني الأخبار: 379/2.
(1) المحاسن: 232/182.