99-2946/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعََامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، فقال (عليه السلام): «الحبوب و البقول».
99-2947/ (_2) - و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد (1) بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، قال: سأل رجل (2) أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي و النصراني فتعرض فيها العارضة (3)، فيذبح (4)، أ نأكل ذبيحته؟فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تدخل ثمنها في مالك، و لا تأكلها، فإنما هو (5) الاسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم».
فقال له الرجل: قال الله تعالى: اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ؟فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبي (صلوات الله عليه) يقول: إنما هي الحبوب و أشباهها». و روى هذا الحديث الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، مثله (6).
99-2948/
_____________3 - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه، قال: «الحبوب».
99-2949/ (_4) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه، فقال: «الحبوب».
99-2950/ (_5) - الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
____________(_1) -الكافي 6: 264/6.
(_2) -الكافي 6: 240/10.
(_3) -الكافي 6: 263/1.
(_4) -الكافي 6: 263/2.
(_5) -التهذيب 9: 88/374.
(1) في «س» و «ط» : عليّ بن محمّد، و الصواب ما في المتن، و هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع. كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم، قال في معجم رجال الحديث 15: 100، روى عن عليّ بن النعمان... و روى عنه محمّد بن عبد الجبّار.