اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ (1) قال: نزلت مع قوله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّسََاءِ قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ مََا يُتْلىََ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتََابِ فِي يَتََامَى اَلنِّسََاءِ اَللاََّتِي لاََ تُؤْتُونَهُنَّ مََا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فنصف الآية في أول السورة، و نصفها على رأس المائة و عشرين آية، و ذلك أنهم كانوا لا يستحلون أن يتزوجوا يتيمة قد ربوها، فسألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن ذلك، فأنزل الله تعالى يَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّسََاءِ إلى قوله: مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ.
99-2767/ (_1) - و قال علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: يَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّسََاءِ: «فإن نبي الله (صلى الله عليه و آله) سئل عن النساء ما لهن من الميراث؟فأنزل الله الربع و الثمن».
99-2768/ (_2) - الطبرسي: مََا كُتِبَ لَهُنَّ أي من الميراث، قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
قوله تعالى:
وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلْوِلْدََانِ [127] 99-2769/_3 - علي بن إبراهيم: فإن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير، و لا الجارية من ميراث آبائهم شيئا، و كانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل، و كانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا، فقالوا: انطلقوا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فنذكره ذلك لعله يدعه أو يغيره. فأتوه، و قالوا: يا رسول الله، للجارية نصف ما ترك أبوها و أخوها، و يعطى الصبي الصغير الميراث، و ليس أحد منهما يركب الفرس، و لا يحوز الغنيمة، و لا يقاتل العدو؟!فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «بذلك أمرت».
قوله تعالى:
وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتََامىََ بِالْقِسْطِ [127] 2770/ (_4) -علي بن إبراهيم: إنهم كانوا يفسدون مال اليتيم، فأمرهم الله أن يصلحوا أموالهم.(_1) -تفسير القمّي 1: 153.
(_2) -مجمع البيان 3: 181.
(_3) -تفسير القمّي 1: 154.
(_4) -تفسير القمّي 1: 154.
(1) النّساء 4: 3.