البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 25 من 897

[صفحة 25]

99-2123/ (_2) - ابن بابويه في (الفقيه): روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ. قال: «إيناس الرشد: حفظ المال».

99-2124/

____________

_3 - و في رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في تفسير هذه الآية: «إذا رأيتموهم و هم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة». قال ابن بابويه: الحديث غير مخالف لما تقدمه، و ذلك أنه إذا أونس منه الرشد-و هو حفظ المال-دفع إليه ماله، و كذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، و قد تنزل الآية في شي‏ء و تجري في غيره.

99-2125/ (_4) - و عنه: بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام. و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد، و كان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله».

99-2126/ (_5) - و عنه: بإسناده عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن اليتمية، متى يدفع إليها مالها؟قال: «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع».

فسألته إن كانت قد تزوجت‏ (1)؟فقال: «إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها». قال ابن بابويه: يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين.

99-2127/ (_6) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، [عن سماعة] (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. قال: «من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم، و يقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة (3) و لا يسرف، فإذا كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن‏ (4) أموالهم شيئا».

99-2128/ (_7) - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «المعروف هو القوت، و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم».

____________

(_2) -من لا يحضره الفقيه 4: 164/575.

(_3) -من لا يحضره الفقيه 4: 165/576.

(_4) -من لا يحضره الفقيه 4: 163/569.

(_5) -من لا يحضره الفقيه 4: 164/572.

(_6) -الكافي 5: 129/1.

(_7) -الكافي 5: 130/3.

(1) في المصدر: زوجت.
(2) من المصدر، و هو الصواب، راجع رجال النجاشي: 194/517 و معجم رجال الحديث 8: 297.
(3) (الحاجة) ليس في المصدر.
(4) رزأ ماله: أصاب منه شيئا، و في «ط» : يرزأ من.
التالي صفحة 25 من 897 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...