99-2660/ (_33) - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عمن قتل مؤمنا، هل له توبة؟قال: «لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، و يعتق رقبة مؤمنة، و يصوم شهرين متتابعين، و يستغفر ربه و يتضرع إليه، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك». قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته؟قال: «يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله».
99-2661/ (_34) - قال سماعة: سألته عن قوله: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، قال: «من قتل مؤمنا متعمدا على دينه، فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه: وَ أَعَدَّ لَهُ عَذََاباً عَظِيماً». قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله؟قال: «ليس ذاك التعمد الذي قال الله تبارك و تعالى». عن سماعة، قال: سألته... الحديث.
99-2662/ (_35) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما-و قال-لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة».
99-2663/ (_36) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟ قال: «إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و إن كان قتله لغضب، أو لسبب شيء من أمر الدنيا، فإن توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المتقول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله».
99-2664/ (_37) - عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل».
99-2665/ (_38) - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال: «عليه عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك».
قوله تعالى:
يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لاََ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىََ إِلَيْكُمُ اَلسَّلاََمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا فَعِنْدَ
____________(_33) -تفسير العيّاشي 1: 267/237.
(_34) -تفسير العيّاشي 1: 267/238.
(_35) -تفسير العيّاشي 1: 267/238.
(_36) -تفسير العيّاشي 1: 267/239.
(_37) -تفسير العيّاشي 1: 268/240.
(_38) -تفسير العيّاشي 1: 268/241.