من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم». 99-1803/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً. قال: «إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ (1) لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم يرع للحرم حرمة» (2). 99-1804/ (_6) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً. قال: «إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة، لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، و إذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه». 99-1805/ (_7) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، و الحجال، عن ثعلبة، عن أبي خالد القماط، عن عبد الخالق الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً. فقال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد إلا من شاء الله». قال: «من أم هذا البيت و هو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز و جل به، و عرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا و الآخرة». 99-1806/ (_8) - ابن بابويه، قال: حدثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم. قال: «لا يمس، لأن الله عز و جل يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً». 99-1807/ (_9) - عنه: بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز و جل: وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً. قال: «في قائمنا أهل البيت، فمن بايعه، و دخل معه، و مسح على يده، و دخل في عقد أصحابه، كان آمنا».
____________(_5) -الكافي 4: 226/2. (_6) -الكافي 4: 227/3. (_7) -الكافي 4: 545/25. (_8) -علل الشرائع: 451/1 باب 206. (_9) -علل الشرائع: 91/5.
(1) في المصدر: لم يسع.