وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اَللََّهُ وَ اَللََّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. 99-1552/ (_2) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل: حَتََّى إِذََا بَلَغَ أَشُدَّهُ (1) قال: «الاحتلام». قال: فقال: «يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها». قال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها؟فقال: «لا، إذا أتت ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، و كتبت عليه السيئات، و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا». فقال: و ما السفيه؟فقال: «الذي يشتري الدرهم بأضعافه». فقال: و ما الضعيف؟قال: «الأبله». 99-1553/
_____________3 - العياشي: عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى يدفع إلى الغلام ماله؟قال: «إذا بلغ و أونس منه رشد، و لم يكن سفيها أو ضعيفا». قال: قلت: فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة و ست عشرة سنة، و لم يبلغ؟قال: «إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا». قال: قلت: و ما السفيه و الضعيف؟قال: «السفيه: شارب الخمر، و الضعيف: الذي يأخذ واحدا باثنين». 99-1554/ (_4) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد؛ و علي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتََانِ. فقال: «ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان، و رجل واحد و يمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام)». 99-1555/ (_5) - و قال الإمام أبو محمد العسكري (عليه السلام) في قوله عز و جل: وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجََالِكُمْ قال: «قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجََالِكُمْ قال: من أحراركم من المسلمين العدول قال (عليه السلام): استشهدوهم لتحوطوا بهم (2) أديانكم و أموالكم، و لتستعملوا أدب الله و وصيته، و إن فيها (3) النفع
____________(_2) -التهذيب 9: 182/731. (_3) -تفسير العيّاشي 1: 155/521. (_4) -التهذيب 6: 281/774. (_5) -التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السّلام): 651/372.
(1) الأحقاف 46: 15.