مثلين بمثل» (1). 99-1518/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قول الله عز و جل: فَمَنْ جََاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىََ فَلَهُ مََا سَلَفَ. قال: «الموعظة: التوبة». 99-1519/
_____________3 - عنه: بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن». 99-1520/ (_4) - الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام)، من أهل خراسان، قد عمل بالربا حتى كثر ماله، ثم أنه سأل الفقهاء، فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «مخرجك من كتاب الله عز و جل: فَمَنْ جََاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىََ فَلَهُ مََا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَللََّهِ و الموعظة: التوبة». 99-1521/ (_5) - العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: فَمَنْ جََاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىََ فَلَهُ مََا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَللََّهِ. قال: «الموعظة: التوبة». 99-1522/ (_6) - عن زرارة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن». 99-1523/ (_7) - عن محمد بن مسلم: أن رجلا سأل أبا جعفر (عليه السلام)، و قد عمل بالربا حتى كثر ماله، بعد أن سأل غيره من الفقهاء، فقالوا له: ليس يقبل (2) منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه. فلما قص على أبي جعفر (3) (عليه السلام)، قال له أبو جعفر (عليه السلام): «مخرجك في كتاب الله تعالى قوله: فَمَنْ جََاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىََ فَلَهُ مََا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَللََّهِ و الموعظة: التوبة». 99-1524/ (_8) - الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
____________(_2) -الكافي 2: 314/2. (_3) -الكافي 5: 146/10. (_4) -التهذيب 7: 15/68. (_5) -تفسير العيّاشي 1: 152/505. (_6) -تفسير العيّاشي 1: 152/504. (_7) -تفسير العيّاشي 1: 152/506. (_8) -التهذيب 7: 15/65.
(1) التهذيب 7: 18/78.