99-1334/ (_6) - الشيخ: بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) (1): وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ ما أدنى ذلك المتاع، إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: «الخمار و شبهه». 99-1335/ (_7) - العياشي: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ: ما أدنى ذلك المتاع، إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: «الخمار و شبهه». 99-1336/ (_8) - و عنه: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ. قال: «متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره، أما في عدتها، فكيف يمتعها و هي ترجوه و يرجوها، و يجري الله بينهما ما يشاء؟!أما و إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة، و يمتع الفقير الحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة كانت له بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها». 1337/ (_9) -و عنه، قال: و قال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره. 99-1338/ (_10) - و عنه: عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى (عليهما السلام)، [قال: سألت أحدهما]عن المطلقة مالها من المتعة؟قال: «على قدر مال زوجها». 99-1339/ (_11) - و عنه: عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (2) (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: فقال: «إن كان سمى لها مهرا، فلها نصف المهر، و لا عدة عليها، و إن لم يكن سمى لها مهرا، فلا مهر لها و لكن يمتعها؛ فإن الله يقول في كتابه: وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ».
____________(_6) -التهذيب 8: 140/486. (_7) -تفسير العيّاشي 1: 129/427. (_8) -تفسير العيّاشي 1: 129/429. (_9) -تفسير العيّاشي 1: 130/430. (_10) -تفسير العيّاشي 1: 130/431. (_11) -تفسير العيّاشي 1: 130/432.
(1) في «س» : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ، و هو يروي عن كليهما، كما في معجم رجال الحديث 21: 45، لكن الظاهر صحّة ما في المصدر و «ط» ، بقرينة الحديثين (5) و (7)