البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 542 من 802

[صفحة 542]

أبي عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عز و جل: وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً. قال: «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أواعدك بيت آل فلان. ليعرض لها بالخطبة. و يعني بقوله: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً التعريض بالخطبة (1)، و لا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله». 99-1269/ (_2) - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكََاحِ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْكِتََابُ أَجَلَهُ. فقال: «السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها». قلت: فقوله: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً؟قال: «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله». 99-1270/

____________

_3 - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا. قال: «يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان. يعرض لها بالرفث و يرفث؛ يقول الله عز و جل: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً و القول المعروف: التعريض بالخطبة على وجهها و حلها وَ لاََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكََاحِ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْكِتََابُ أَجَلَهُ». 99-1271/ (_4) - و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً. قال: «يلقاها فيقول: إني فيك لراغب، و إني للنساء لمكرم، فلا تسبقيني بنفسك. و السر: لا يخلو معها حيث وعدها». 99-1272/ (_5) - العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً. قال: «هو طلب الحلال: وَ لاََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكََاحِ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْكِتََابُ أَجَلَهُ أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت فلان. ثم طلب إليها ألا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها؟».

____________

(_2) -الكافي 5: 434/2. (_3) -الكافي 5: 435/3. (_4) -الكافي 5: 435/4. (_5) -تفسير العيّاشي 1: 122/390.

(1) في «س» : التعرّض للنكاح.
التالي صفحة 542 من 802 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...