البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 538 من 802

[صفحة 538]

99-1252/ (_6) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارها (1)، إذا كان لها ولد مرضع، و يقول لها: لا أقربك، فإني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي، و كذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل، فتقول: إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي؛ فهذه المضارة في الجماع على الرجل و المرأة». 1253/ (_7) -و قال علي بن إبراهيم، في قوله: وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ، قال: لا تضار المرأة التي لها ولد و قد توفي زوجها، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة، فيضيق عليها. 1254/ (_8) -و قال علي بن إبراهيم أيضا: وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قال: يعني إذا مات الرجل و ترك ولدا رضيعا، لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود الرضيع، و على الولي للمولود (2) أن يجري عليه بالمعروف. 99-1255/ (_9) - العياشي: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ. قال: «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالوالد أحق به[من الام، فإذا مات الأب فالام أحق به]من العصبة. و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، و قالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم. فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أجبر (3) له و أقدم و أرفق به أن يترك مع امه». 99-1256/ (_10) - عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله: لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. قال: «الجماع». 99-1257/ (_11) - عن الحلبي، قال أبو عبد الله (عليه السلام): لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. قال: «كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل، إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحمل على ولدي؛ و يقول الرجل للمرأة: لا أجامعك، أني أخاف أن تعلقي، فأقتل ولدي؛ فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل».

____________

(_6) -تفسير القمّي 1: 76. (_7) -تفسير القمّي 1: 77. (_8) -تفسير القمّي 1: 76. (_9) -تفسير العيّاشي 1: 120/380. (_10) -تفسير العيّاشي 1: 120/381. (_11) -تفسير العيّاشي 1: 120/382.

(1) في المصدر: فيضارّ بها.
(2) في المصدر: بنفقة المولود بل ينبغي له.
(3) في المصدر: أخير، و نسخة بدل: أجير.
التالي صفحة 538 من 802 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...