99-1224/ (_1) - العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله تبارك و تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ. فقال: «إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة، فمن غضب عليه فزاد، فأنا إلى الله منه بريء؛ فذلك قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا». قوله تعالى:
فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا -إلى قوله- إِنْ ظَنََّا أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ [230] 99-1225/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و تزوجها (1) رجل متعة، أ يحل له أن ينكحها؟قال: «لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه» .99-1226/
_____________3 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟قال: «نعم، لقول الله عز و جل في كتابه: حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2)». 99-1227/ (_4) - و عنه: عن الرزاز، عن أيوب بن نوح؛ و أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، و محمد بن إسماعيل (3)، عن الفضل بن شاذان؛ و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي
____________(_1) -تفسير العيّاشي 1: 117/368. (_2) -الكافي 5: 425/2. (_3) -الكافي 5: 425/3. (_4) -الكافي 6: 76/3.
(1) في المصدر: و يزوجها.