نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ[222-223] 99-1143/ (_1) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟قال: «ما بين أليتيها، و لا يوقب». 99-1144/ (_2) - ابن بابويه، في (الفقيه): بإسناده، قال: سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض، ما يحل لزوجها منها؟قال: «تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار». 99-1145/
_____________3 - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها. قال: «إذا أصاب زوجها شبق، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها-إن شاء-قبل أن تغتسل». 99-1146/ (_4) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن محمد ابن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال: «لا بأس، إذا رضيت». قلت: فأين قول الله: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ؟قال: «هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ». 99-1147/ (_5) - عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن معمر بن خلاد، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟». قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال: «إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من (2) خلفها خرج الولد أحول، فأنزل الله عز و جل: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن». 99-1148/ (_6) - علي بن إبراهيم، قال: قال الصادق (عليه السلام): «أَنََّى شِئْتُمْ أي متى شئتم في الفرج».
____________(_1) -التهذيب 1: 55/443. (_2) -من لا يحضره الفقيه 1: 54/204. (_3) -الكافي 5: 539/1. (_4) -التهذيب 1: 414/1657. (_5) -التهذيب 7: 415/1660. (_6) -تفسير القمّي 1: 73.
(1) في المصدر: أحمد بن عيسى. و هو تصحيف أشار له في معجم رجال الحديث 18: 263.