لضرع (5)، و لا فساد لنسل». 99-1129/ (_2) - أحمد بن محمد: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (6). قال: «ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف، إذا كان يصلح لهم أموالهم؛ فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا». قال: قلت: أ رأيت قول الله عز و جل: وَ إِنْ تُخََالِطُوهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ؟قال: «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، و تخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثم تنفقه». قلت: أ رأيت إن كانوا يتامى صغارا و كبارا، و بعضهم أعلى كسوة من بعض، و بعضهم آكل من بعض، و مالهم جميعا؟فقال: «أما الكسوة، فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته، و أما الطعام فاجعلوه جميعا، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير». 99-1130/
_____________3 - الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ إِنْ تُخََالِطُوهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ. قال: «يعني اليتامى، إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكل إنسان منهم، فيخالطوهم، و يأكلون جميعا، و لا يرزأن (7) من أموالهم شيئا، إنما هي النار».
____________(_1) -الكافي 5: 130/4. (_2) -الكافي 5: 130/5. (_3) -التهذيب 6: 340/949.
(1) في «س و ط» : فقال.