99-939/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مسائل بعضها مع ابن بكير، و بعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه: «سألت عن قول الله عز و جل: وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (2) يعني به الحج و العمرة جميعا، لأنهما مفروضان». و سألته عن قول الله عز و جل: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ. قال: «يعني بتمامهما: أدائهما، و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما». و سألته عن قوله تعالى: اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ (3) ما يعني بالحج الأكبر؟قال: «الحج الأكبر: الوقوف بعرفة و رمي الجمار، و الحج الأصغر: العمرة». 99-940/
_____________3 - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، في قول الله عز و جل: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ. قال: «إتمامهما أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج». 99-941/ (_4) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ. قال: «هما مفروضان». 99-942/ (_5) - عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما الذي يلي الحج في الفضل؟قال: «العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء».
____________(_1) -علل الشرائع: 411/1. (_2) -الكافي 4: 264/1. (_3) -الكافي 4: 337/2. (_4) -التهذيب 5: 459/1593. (_5) -التهذيب 5: 433/1502.
(1) في المصدر: أبان بن عثمان. و كلاهما صحيح، لرواية حمّاد بن عيسى عنهما، انظر معجم رجال الحديث 6: 217 و 231.