لا تحيض فعدتها ثلاثة (1) أشهر بيض لا دم فيها، و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشر، و عدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها، و عدة الإيلاء (2) أربعة أشهر. و كذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم، و شهران متتابعان في الظهار (3)، و شهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ، و أيام الصوم (4) في الحج لمن لم يجد الهدي، و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب، فهذه المواقيت المعروفة و المبهمة التي ذكرها الله عز و جل في كتابه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوََاقِيتُ لِلنََّاسِ وَ اَلْحَجِّ. فائدة في معرفة الهلال، بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب (الإقبال) القاعدة الاولى: 99-910/ (_1) - قال بعضهم (5): دخلت على الحسن العسكري (عليه السلام) في أول شهر رمضان و الناس بين شاك و متيقن، فلما نظر إلي، قال: «تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر رمضان، لم تشك فيه (6) أبدا؟». فقلت: بلى-يا مولاي-من علي بذلك. فقال: «تعرف أي يوم دخل المحرم به، فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في (7) هلال رمضان». قلت: و كيف تجزئ معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان؟ قال: «إنه يدلك عليه، فتستغني عن ذلك». قلت: يا سيدي، بين لي كيف ذلك؟
____________(_1) -إقبال الأعمال: 14.
(1) في المصدر: تعتد بثلاثة.فانّي أعطيك أصلا إذا ضبطته لم تشكّ بعد هذا.
(7) في المصدر: كفيت طلب.