البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 458 من 802

[صفحة 458]

لا تحيض فعدتها ثلاثة (1) أشهر بيض لا دم فيها، و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشر، و عدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها، و عدة الإيلاء (2) أربعة أشهر. و كذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم، و شهران متتابعان في الظهار (3)، و شهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ، و أيام الصوم (4) في الحج لمن لم يجد الهدي، و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب، فهذه المواقيت المعروفة و المبهمة التي ذكرها الله عز و جل في كتابه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوََاقِيتُ لِلنََّاسِ وَ اَلْحَجِّ. فائدة في معرفة الهلال، بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب (الإقبال) القاعدة الاولى: 99-910/ (_1) - قال بعضهم (5): دخلت على الحسن العسكري (عليه السلام) في أول شهر رمضان و الناس بين شاك و متيقن، فلما نظر إلي، قال: «تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر رمضان، لم تشك فيه (6) أبدا؟». فقلت: بلى-يا مولاي-من علي بذلك. فقال: «تعرف أي يوم دخل المحرم به، فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في (7) هلال رمضان». قلت: و كيف تجزئ معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان؟ قال: «إنه يدلك عليه، فتستغني عن ذلك». قلت: يا سيدي، بين لي كيف ذلك؟

____________

(_1) -إقبال الأعمال: 14.

(1) في المصدر: تعتد بثلاثة.
(2) الإيلاء: الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا. «مجمع البحرين-ولا--1: 463» .
(3) الظّهار: تحريم الزوجة كتحريم ظهر الأمّ.
(4) في المصدر: الخطأ و عشرة أيام للصوم.
(5) في المصدر: فمن ذلك ما وجدته مرويا عن جدّي أبي جعفر الطوسي باسناده، قال: أخبر أبو أحمد (أيّده اللّه تعالى) ، قال: حدثنا أبو الهيثم محمّد بن إبراهيم المعروف بابن رمثة من أهل كفرتوثا بنصيبين، قال: حدّثني أبي، قال.
(6) في المصدر: فلمّا بصر بي، قال لي: «يا أبا إبراهيم، في أيّ الحزبين أنت في يومك؟» قلت: جعلت فداك يا سيّدي، إنّي في هذا قصدت. قال:

فانّي أعطيك أصلا إذا ضبطته لم تشكّ بعد هذا.

(7) في المصدر: كفيت طلب.
التالي صفحة 458 من 802 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...