قال: فقال: «ما أبينها لمن عقلها!-قال-من شهد رمضان فليصمه، و من سافر فيه فليفطر». 99-834/ (_5) - و عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، كما يجب عليه في السفر[في]قوله: وَ مَنْ كََانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىََ سَفَرٍ (1). قال: «هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، و إن وجد قوة فليصم، كان المريض على ما كان». 99-835/ (_6) - و عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: «صوم السفر و المرض، إن العامة اختلفت في ذلك؛ فقال قوم: يصوم، و قال قوم: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام، و إن شاء أفطر، و أما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا؛ فإن صام في السفر أو حال المرض فعليه قضاء ذلك، فإن الله يقول: فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ، و قوله: يُرِيدُ اَللََّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاََ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ (2)». 99-836/ (_7) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله عز و جل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (3)؟ قال: «ما أبينها!من شهد فليصمه، و من سافر فلا يصمه». 99-837/ (_8) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعََامُ مِسْكِينٍ. قال: «الشيخ الكبير، و الذي يأخذه العطاش». و عن قوله عز و جل: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعََامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (4) قال: «[من]مرض أو عطاش». 99-838/ (_9) - و عنه: عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعََامُ مِسْكِينٍ.
____________(_5) -تفسير العيّاشي 1: 81/189. (_6) -تفسير العيّاشي 1: 82/192. (_7) -الكافي 4: 126/1. (_8) -الكافي 4: 116/1. (_9) -الكافي 4: 116/5.
(1) البقرة 2: 185.