فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا، أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل». 99-796/ (_7) - محمد بن خالد البرقي: عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصََاصُ أ هي لجماعة المسلمين؟قال: «هي للمؤمنين خاصة». 99-797/ (_8) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدََاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسََانٍ. قال: «ينبغي للذي له الحق أن لا يضر أخاه إذا كان قادرا على ديته (1)، و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان». قال: «يعني إذا وهب القود (2) أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكي لا يبطل دم امرئ مسلم». 99-798/ (_9) - عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ما ذلك؟ قال: «هو الرجل يقبل الدية (3)، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره، و أمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله، و أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر». 99-799/ (_10) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: فَمَنِ اِعْتَدىََ بَعْدَ ذََلِكَ فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ. قال: «هو الرجل يقبل الدية، أو يعفو، أو يصالح، ثم يعتدي فيقتل فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ». و في نسخة أخرى: «فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ». قوله تعالى:
وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصََاصِ حَيََاةٌ يََا أُولِي اَلْأَلْبََابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[179] 99-800/ (_1) - (إحتجاج الطبرسي) : بالإسناد عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ، في تفسير قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصََاصِ حَيََاةٌ الآية.قال: «وَ لَكُمْ يا امة محمد فِي اَلْقِصََاصِ حَيََاةٌ لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه، فكف
____________(_7) -تفسير العيّاشي 1: 75/159. (_8) -تفسير العيّاشي 1: 75/160. (_9) -تفسير العيّاشي 1: 76/161. (_10) -تفسير العيّاشي 1: 76/162. (_1) -الاحتجاج: 319.
(1) في المصدر: دية.