(باب) (ميراث الابوين مع الزوج والزوجة)
420، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي، وقال: في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.1 42، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل ابن عبدالرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.
422، 13 - 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر (عليه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة: ومن الدليل على أن للام الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة للام السدس وإنما قالوا للام ثلث