الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 96 من 464

[صفحة 96]

للرجال نصيبا وسوى في هذه الفريضه بين الاب والام.

وإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان.

وإن ترك ثلاث بنات أو أكثر فللابوين السدسان وللبنات الثلثان.

وإن ترك أبوين وابنا وبنتا فللابوين السدسان وما بقي فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين.

(باب) (ميراث الولد مع الزوج والمرأة والابوين)

417، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن جميعا، عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لانها لو كانت ذكرا فم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثنى عشر سهما لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى عشر، قال زرارة:

هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوات من الاب والام فأما الزوج والاخوة للام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا.

418، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، وعلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لانه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لان الابوين لا ينقصان، لكل واحد منهما من السدس شيئا، وأن
التالي صفحة 96 من 464 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...