فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي.
394، 13 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن عبدالله بن خداش المنقري (1) أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للابنة.المال للابنة وليس للعم شئ أو قال: ليس للعم مع الابنة شئ.
397، 13 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبدالحميد الطائي، عن عبدالله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبدالله (عليه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شئ
399، 13 - 9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن محرز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال: أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال