(باب) (ان الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم) (أحق ممن لا سهم له)
361، 13 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.(باب) (ان الفرائض لا تقام الا بالسيف)
364، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلا بالسيف.5 36، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
366، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب