كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب أطلق لهم (1).
327، 13 - 3 1 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسين (عليه السلام) اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شئ في داره حتى الاوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته واخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع (عليه السلام) يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله (2).ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه (4) وقالا: نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما ويخرجا منه؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك ماجور لعل ذلك (5) يحل بابنه.
____________وفى بعض النسخ (مأخوذ) مكان ((مأجور).