سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
(باب) (النية في اليمين) 3 73، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال:
قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
734، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير.