يقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله قال: إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.
1 72، 14 - 13 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ.
722، 14 - 14 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لاهله قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.
5 72، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في إجبار، ولا في إكراه: قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه والاجبار؟ قال: الاجبار من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.
726، 14 - 18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال:قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): إني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: إن الذي