أقضي بها للحالف الذي هي في يده.
654، 14 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين، قال: وكان يقول: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأداه إليه، ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين إذا حلف.يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.
656، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما.