عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
2 5 5، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
(باب) (شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الاخ لاخيه)
553، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه قال: فقال: تجوز.تجوز.
555، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.