3 54، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: فقال: نعم في العذرة والنفساء.
544، 14 - 7 يونس، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال.