غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد عل يهذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال:
فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.
(باب) (في الشهادة لاهل الدين)
527، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ويحلف أنه ليس عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس (1).(باب) (شهادة الصبيان) 9 52، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز قال:
سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام، فقال: إذا بلغ عشر سنين قال: قلت:
ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت
____________