شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم (1) فليشهد ولا يحل له إلا أن يشهد.
497، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن يشهد.(باب) (الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة)
500، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر شيئا من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له.