الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال:
لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله وقال: فذلك قبل الكتاب.
487، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال:إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه (1).
488، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: قبل الشهادة.(باب) (كتمان الشهادة)
491، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، ومحمد ابن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم (2) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه و