لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا لم يسلمها اليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لانهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
260، 13 - 37 - محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن محمد بن سليمان النوفلى قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد فأجاب (عليه السلام) ذكرت الارض التى أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا.