قال: سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره (1)، فقال:
كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
388، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.فقال: هو ضامن (2).
1 39، 14 - 6 سهل، وابن أبي نجران جميعا، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
392، 14 - 7 ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، قال: فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
393، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.