رجل انتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) اى اهدرها هكذا يروى وانما طل دمه وأطل وأطله الله وأجاز الاول الكسائى وقال الفيروز آبادى: الطل هو الدم. والسجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روى.
(1) اى دية الجنين مائة دينار او الدية الكاملة مع ولوج الروح والاربعون محمولة على العلقة والخبر يؤيد مذهب التخيير. (آت)